Bibliothèques
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Bibliothèques


 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Où acheter la display japonaise One Piece Card ...
Voir le deal

 

 Tribunaux de Premier Instance Organisation Judiciaire

Aller en bas 
AuteurMessage
jeun
admin
jeun


Masculin

Tribunaux de Premier Instance Organisation Judiciaire  Empty
MessageSujet: Tribunaux de Premier Instance Organisation Judiciaire    Tribunaux de Premier Instance Organisation Judiciaire  Empty28/3/2013, 13:30


نظم
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد
للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة
الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414
(10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير
شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998)
بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم
24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-

التنظيم

تتكون المحاكم الإإبتدائية من:




  • رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛

  • نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛

  • كتابة الضبط؛

  • كتابة النيابة العامة.

يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص
بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية
وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث
والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية
وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على
المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف
قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد
داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

الاختصاصات

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.

ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا
المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة
بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء
تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.

وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا
وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني
المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.

في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا
وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات
التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام
المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه
يفوق هذا القدر.

وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم
الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون
بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا .
Revenir en haut Aller en bas
https://filles.jeun.fr
 
Tribunaux de Premier Instance Organisation Judiciaire
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Cour de Cassation Organisation Judiciaire
» Cour d'Appel Organisation Judiciaire
» Comptabilité et Gestion des Organisation
» Organisation des Entreprises - Semestre 1 -
»  SEMESTRE 1 organisation des entreprises

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bibliothèques  :: ☆~☆ كتب جامعية تعليمية تضم تمارين دروس~ :: Introduction à l'Etude de Droit-
Sauter vers: